والنصارى في أمصاركم ، إلاّ أن يسلموا ، فمن ارتد منهم فأبى ، فلا يقبل منه دون دمه ) (١).
٤١١ ـ ( ١٠٠٠٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل المدينة ـ يقال له حنش أبو علي ـ عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال : سئل ابن عباس : هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس : أمّا ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ، ولا بيعة ، ولا بيت نار ، ولا صليب ، ولا ينفخ فيه بوق ، ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير ، وما كان من أرض صولحت صلحا ، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم.
قال : تفسير ما مصر المسلمون : ما كانت من أرض العرب ، أو أخذت من أرض المشركين عنوة. ( أخرجه هق من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي بعضه ، ومن طريق ابن التيمي عن أبيه سليمان التيمي بعضه الآخر ٩ : ٢٠١ و ٢٠٢ ولفظ المصنف أشبع ) ) (٢).
٤١٢ ـ ( ١٠٠٣٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ ) (٣). ( أخرجه هق من طريق مالك ، عن ثور ابن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ولفظه : أنّه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال : لا بأس بها ، وتلا هذه الآية ٩ : ٢١٧ ) ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٦ / ٥٨.
(٢) المصنف ٦ / ٦٠.
(٣) المائدة / ٥١.
(٤) المصنف ٦ / ٧٣.