٤١٣ ـ ( ١٠٠٤٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ( أخرجه خ عن الحميدي ٤ : ٢٨١ ومسلم ... جميعاً عن ابن عيينة ، والحميدي ١ : ٩ ) ، ـ جملوها : شروها ) (١).
٤١٤ ـ ( ١٠٠٤٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك ابن عمير ، عن رجل ، عن ابن عباس ، قال : رأيت عمر يقلب كفيه ، ويقول : قاتل الله سمرة عويملا لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا بالخمر والخنزير ، فهي حرام ، وثمنها حرام. ( أخرجه هق من طريق إبراهيم بن بشار ، عن ابن عيينة ٩ : ٢٠٦ وأخرجه الحميدي أيضاً عنه ١ : ٩ لكن فيه ( عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك ) ) (٢).
٤١٥ ـ ( ١٠٠٧٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن رباح ، عن معمر ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : يفرّق بينهما ، ولا صداق ) (٣).
٤١٦ ـ ( ١٠٠٨٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال في النصرانية تكون تحت
____________________
(١) المصنف ٦ / ٧٥.
(٢) المصنف ٦ / ٧٥.
(٣) المصنف ٦ / ٨١.