الرزاق ) ) (١).
١٠٢ ـ ( ٢١٢٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنّه سمع ابن عباس يقول : ليس بتأخير العتمة بأس ) (٢).
١٠٣ ـ ( ٢٢٠٧ ـ عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، عن أبي رجاء : أنّه سمع ابن عباس ، يقول : هي ـ يعني الصلاة الوسطى ـ صلاة الغداة. ( رواه هق من طريق عمرو بن حبيب ومسلم بن زرير وأبي الأشهب ، عن ابن عباس ورواه من رواية جابر بن زيد أيضاً عن ابن عباس ١ : ٤٦١ ) ) (٣).
١٠٤ ـ ( ٢٢٢٦ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : وقت الظهر إلى العصر ، والعصر إلى المغرب ، والمغرب إلى العشاء ، والعشاء إلى الصبح ) (٤).
١٠٥ ـ ( ٢٢٢٧ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ) (٥).
١٠٦ ـ ( ٢٢٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ المسور بن مخرمة
____________________
(١) المصنف ١ / ٥٥٧.
(٢) المصنف ١ / ٥٥٩.
(٣) المصنف ١ / ٥٧٩.
(٤) المصنف ١ / ٥٨٤.
(٥) المصنف ١ / ٥٨٤.