عليها في بيتي. ( الكنز برمز عب٥ رقم ٢٨٣٦ وأخرجه الحميدي ، عن سفيان ، عن منبوذ ١ : ١٤٩ ولفظه قريب من لفظ المصنف وأخرجه النسائي مختصراً ، وأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق ١ : ٣٣٤ ) ) (١).
٧٣ ـ ( ١٢٦١ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن خصف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : إن أصابها حائضاً تصدّق بدينار. رواه من قول ابن عباس أبو أمية عبد الكريم ، عن ( لحق ) ١ : ٣١٧ ) (٢).
٧٤ ـ ( ١٢٦٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل ) (٣).
٧٥ ـ ( ١٣١٦ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد ابن جبير ، قال : سمعت ابن عمر وابن عباس ، قالا : إنا لنقرأ أجزاءنا ـ والصواب ( أحزابنا ) كما في رواية الأعمش ، عن سلمة عند ش ص ٧٠ والأحزاب جمع حزب وهو الورد ) من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء. ( رواه ش عن وكيع ، عن الثوري ص ٧١ وعن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن سلمة أيضاً ، وروى هق من طريق أيوب بن سويد ، عن الثوري ، عن سليمان بن أبي الجهم ، عن ابن جبير ، قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنّا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث ، ثم قال : ورواه عبد الله
____________________
(١) المصنف ١ / ٣٢٥.
(٢) المصنف ١ / ٣٢٨.
(٣) المصنف ١ / ٣٢٩.