الطويل ، وإنّ عليّ بن أبي طالب سئل عن ذلك ، فأفتاني أن أغتسل عند كلّ صلاة ، فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلاّ ما قال عليّ ، غير أنّها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء ( بغسل واحد ) ـ ( زيد من الكنز ) ـ وتغتسل للفجر ، قال فقيل له : إنّ الكوفة أرض باردة ، وإنّه يشق عليها ، قال : لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك. ( الكنز برمز عب٥ رقم ٣١٤٠ ، وأخرجه ش من طريق المنهال عن سعيد مختصراً وأخرجه الطحاوي من طريق أبي حسان ، عن سعيد أثم ممّا هنا وفيه ( ترتر ) بدل تعتع ، والترترة الاسترخاء في البدن والكلام ، ثم رواه الطحاوي من طريق أبي الزبير عن سعيد وليس عنده ذكر الغسل ثلاثاً عن ابن عباس ، وروى الطحاوي أثراً آخر عن ابن عباس في معناه برواية إسماعيل بن رجاء عن سعيد عنه ، وأثراً ثالثاً برواية مجاهد عنه ، وفيه ذكر الغسل ثلاث مرات ١ : ٦٠ و ٦١ ) ) (١).
٦٩ ـ ( ١١٧٨ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : كنت عند ابن عباس فكتبت إليه امرأة : أني استحضت منذ كذا وكذا وإني حُدّثت أنّ عليّاً كان يقول : تغتسل عند كلّ صلاة ، فقال ابن عباس : ما أجد لها إلاّ ما قال عليّ ) (٢).
٧٠ ـ ( ١١٨٩ ـ عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن الأجلح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يجامعها زوجها. ( الكنز برمز عب٥ ، رقم ٣١٢٦ ) ) (٣).
____________________
(١) المصنف ١ / ٣٠٥.
(٢) المصنف ١ / ٣٠٨.
(٣) المصنف ١ / ٣١٠.