والضغينة التي قد تجد
متنفساً لها في إثارة المشاكل لأهل المرأة من طرف الزوج الذي يحس بالاجحاف والتعسف ، فيُبيّنت نية السوء لالحاق الأذىٰ بالمرأة وأهلها فيما بعد ، ومن أجل ذلك قال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
تياسروا في الصداق ، فإن الرّجل ليعطي المرأة حتىٰ يبقىٰ ذلك في نفسه عليها حسيكة »
.
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «
لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة »
.
وهنا يبدو من الضرورة بمكان الاشارة
إلىٰ أن الإسلام يحثُّ علىٰ عدم تجاوز السُنّة المحدّدة للصداق ، وهي خمسمائة درهم ، يقول السيد محسن العاملي : (إنَّ الروايات مختلفة في قدر مهر الزهراء عليهاالسلام
والصواب أنَّه كان خمسمائة درهم ، اثنتي عشرة أوقية ونصفاً ، والاُوقية أربعون درهماً ؛ لأنه مهر السُنّة كما ثبت من طريق أهل البيت عليهمالسلام)
.
والظاهر أن نبي الإسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم
أراد من تحديده لمهر الزهراء عليهاالسلام
بهذا المقدار ، أن يضع حداً مثالياً يمثل الحل النسبي والوسط الذي ينسجم مع العقل والمنطق لقضية الصداق ، خصوصاً إذا ما علمنا بأن اليد الغيبية كانت من وراء تحديد مهر الزهراء عليهاالسلام
، فعن جابر الانصاري قال : (لما زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فاطمة عليهاالسلام
من علي عليهالسلام
أتاه أُناس من قريش فقالوا : إنّك زوَّجت عليّاً بمهر خسيس ، فقال : ما أنا زوّجت عليّاً ، ولكن الله زوّجه) .
وبنظرة فاحصة نجد أن الإسلام عالج هذه
القضية بمنتهىٰ المرونة إذ إنّه لم يجعل
________________