بيان : المشهور بين الاصحاب سقوط الوتيرة في السفر ، ونقل ابن إدريس عليه الاجماع ، وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها ، قواه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قوة ، إذا لظاهر من الاخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة ، وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم ، بل الظاهر أنها تقديم للوتر ، وبدل عنها ، فكما أن قبلها نافلة المغرب ، ولايشملها قولهم ليس قبلها نافلة ، فكذا بعدها.
٢٢ ـ العيون : بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : التقصير في ثمانية فراسخ ، ومازاد ، وإذا قصرت أفطرت (١).
٢٣ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشيع إلى القادسية أيقصر؟ قال : كم هي؟ قال : قلت التي رأيت قال : نعم يقصر (٢).
بيان : قال في المغرب : القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا انتهى ، ويدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.
٢٤ ـ الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم ، كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته (٣).
العلل : [ عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (٤).
دعائم الاسلام ] : مرسلا مثله (٥).
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٤ ط نجف ، ص ٧٩ ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٣.
(٣) الخصال ج ١ ص ١٠.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٩.
(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٥٩ وما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى.