( بل طبع الله عليها بكفرهم ) (١) وقال سبحانه : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) (٢) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لاينافي كون الترك مرة واحدة معصية ، وظاهرأن المواظبة على المكروهات لايصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ.
٣٤ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبعي لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل ، وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، واقنت في أربع صلوات : الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة ، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القرءة (٣).
ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (٤).
وقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لاكلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (٥).
والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع (٦).
واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ، ولاتصل يوم الجمعة
____________________
(١) النساء : ١٥٥.
(٢) المطففين : ١٤.
(٣) فقه الرضا : ٨ ذيل الصفحة.
(٤ ـ ٥) فقه الرضا ص ١١ صدر الصحيفة.
(٦) فقه الرضا ص ١١ ذيل الصفحة.