٢٣ ـ مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في مناهي النبى صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له (١).
٢٤ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (٢).
ومنه : بهذا الاسناد عن علي عليهالسلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء (٣).
بيان : كراهة رد السلام لعله محمول على التقية ، إذ لايكون حكمها أشد من الصلاة (٤) ويمكن حمله على ما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز رد السلام بل يجب لانه كذلك في الصلاة ، وفي الخطبة أولى ، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به ، والعدم لان الانصات أهم ، فانه واجب على الاقوى انهى ، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا.
وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا ، قال العلامة في النهاية : و هل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة؟ الاولى المنع ، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولايتداعى إلى منع السامعين عن السماع.
٢٥ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس
____________________
(١) أمالى الصدوق : ٢٥٥.
(٢) قرب الاسناد : ٩١.
(٣) قرب الاسناد : ٩٢.
(٤) راجع في ذلك ج ٨٤ ص ٢٦٩.