ضعفه ، لدخوله في السماع ، وللتصريح في الاخبار به ، نعم إدخاله في الآية مشكل إذا المتبادر من الاستماع والانصات فهم ما يستمعه.
٣٩ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبي الجواز قال : الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا تصلى عليه إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (١).
المقنع : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الاغلف لا يؤم القوم وذكر مثله (٢).
بيان : الظاهر أن في سند العلل سقطا وفي التهذيب (٣) هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، واستدل به على المنع عن إمامة الاغلف مطلقا وأجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند ، فانهم بأجمعهم زيدية مجهولوا الحال ، وثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه (٤) ولا يخفى متانته.
٤٠ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.
(٢) المقنع ص ٣٥.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٥٤.
(٤) يعنى أنه واجب بالسنة النبوية والملة الابراهيمية ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ولا يرغب عن سنة النبى ص الا من لا حريجة له في الدين ، لكنه سنة على على حد سائر السنن يجب الاتيان به في حال الاختيار. وأما في حال يخاف على نفسه من نزف الدم أو غير ذلك ، فلا يصدق على تاركه أنه رغب عن السنة واستخف بها ، وهذا أصل في كل باب.