في السجود والتشهد ، إلى أن قال : وقد روى في التهذيب (١) قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه وروى عن عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) في الناسي حرفا من القرآن لا يقرؤه راكعا بل ساجدا ، وقال في البيان : ويكره القراءة في الركوع والسجود ، وقال ولو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهى.
وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور وفي المسبوق إشكال ، ولعل ترك القرآن في الركوع ثم الاعادة أحوط ، وعدم تحريك اللسان بالقراءة والتوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الامام من لا يتقدى به تقية.
٣٨ ـ العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال لانه إمامه وطاعة للمتبوع و إن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره (٣).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس معا ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة خلف الامام أيقرء خلفه؟ قال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه ، ولا يقرء خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فانما امر بالجهر لينصت من خلف ، فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة فاقرأ (٤).
بيان : قال العلامة في المنتهى : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ وربما استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهى ، ولا يخفى
____________________
(١ ـ ٢) التهذيب ج ١ ص ٢٢١.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٤.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ١٥.