قوله عليهالسلام : « ولا بأس أن تكون النساء » أي إذا لم يكن يصلين ، ويدل على عدم جواز محاذات النساء للرجال في الصلاة ، وحمل بعضهم على الكراهة كما مر ويدل على جواز الجماعة في السفينة ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، قال في المنتهى : الجماعة في السفينة اتحدت أو تعددت ، سواء شد بعض المتعددة إلى بعض أولا ، انتهى.
لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف (١) عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ، قال : فقال : لا تصلى في بطن واد جماعة ، وحمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وهو حسن ، ويمكن حمله على التقية أيضا.
٣٧ ـ قرب الاسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوع أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرءها ثم يأخذ في غيرها؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس (٢).
وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود فأما في الركوع فلا يصلح (٣).
وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال : لا بأس (٤).
بيان : قد مر الكلام في تلك الاخبار في باب القراءة ، وباب الركوع ، وقال في الذكرى : وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر السورة ، ولو ركع الامام قبل قراءته قرء في ركوعه ، ولو بقي عليه شئ فلا بأس.
وقال في موضع آخر : كره الشيخ القراءة في الركوع ، وكذا يكره عنده
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ ، الكافى ص ٤٤٢.
(٢ و ٣) قرب الاسناد : ٩٢ ط حجر ، ١٢٠ ط نجف ، راجع ج ٨٥ ص ١٠٢.
(٤) قرب الاسناد ص ١٢٢ ط نجف ، راجع ج ٨٥ ص ٢٤.