وأقول : يمكن أن يقال : الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على العلة المنصوصة ، والمشهور حجيته فتأمل ، وما قيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة ، فلم نعرف معناه.
٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال : يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه (١).
٣ ـ العيون والعلل : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليهالسلام فان قال : فلم صارت الحائض يقضي الصيام لا الصلاة؟ قيل : لعلل شتى إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة (٢).
ثم قال : فان قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول ، وسقط القضاء؟ قيل : لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، وأما الذي لم يفق فانه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ، فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة ، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليهالسلام كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له (٣).
٤ ـ الذكرى : عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على ام رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل صلاة صلاة (٤).
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٩٧ ط حجر ص ١٢٨ ط نجف.
(٢) راجع ج ٨١ ص ١٠٦.
(٣) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٧ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ١١٧.
(٤) الذكرى : ١٣٤.