عن جميل عنه عليهالسلام وزاد في آخره وهو من سر آله محمد المكنون.
فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما أخرجه الدليل.
١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى (١).
بيان : روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين (٢) عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا عنه عليهالسلام وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي (٣) وقال إنه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه ، ولم يذكر الشيخ كونه فطحيا ، ومثل هذا إذا قال : عن غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح ، لا سيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الاصحاب ، وذكر الصدوق (٤) في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الاصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يردد الاربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات ، ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وحكي عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس والاول أقوى.
والقائلون بالاول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس ، حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الاول ، نظرا إلى اختصاص النص بالاول فالتعدية قياس.
____________________
(١) المحاسن : ٣٢٥ وفى هامش الاصل : ثلاثا وأربعا ظ.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٩١ بسند وص ١٩٢ بسند آخر.
(٣) رجال النجاشى ص ١٩٠.
(٤) المقنع ص ٣٢ ط الاسلامية ، الفقيه ج ١ ص ٢٣١.