قال الشهيد ـ رحمه الله ـ وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه ، وقال : قال سلار ـ ره ـ وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم ، وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، وابن إدريس حكى هذا ، وأنه روي أنه يقضي صلاة شهر.
المقنع : اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات ، وروي ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها وروي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها (٥).
تنقيح : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة ، مع استيعاب الاغماء جميع وقت الصلاة ، فذهب الاكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا ، وذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت (١) وحكي عن بعض الاصحاب أنه يقضي آخر
____________________
(١) المقنع : ٣٧.
(٢) وهو المختار ، لما عرفت في ج ٨٢ ص ٣١٣ ذيل قوله تعالى : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين كالدين المؤجل بآجال معينة كلما حل أجل وجب أداء ما افترض وكتب عليه من ثنائية أو رباعية او ثلاثية ، فلا يسقط تلك الكتابة الا بالاداء ، حتى انه يطالب أولياء المؤمنين بعد مماتهم بقضاء هذا الدين عن ميته كما هو المسلم في الشريعة.
فعلى هذا يكون قضاء الصلوات
في أى ظرف كان بالامر الاول ، وهذا الامر انما
يتوجه إلى المكلف حين يبلغ أول تكليفه فيحكم عليه بكتابة هذا الدين عليه ليؤدى
ديون
صلوات المكتوبة في أنجمها ، فاذا تركها عمدا يؤدى ما فاته بعد التوبة والاعتذار ،
ويكون فاسقا بل كافرا حين تركه للصلاة ، واذاتركها نسيانا أداها بعد
التذكر ، واذا تركها لمرض غلبه كالسليم أو صاحب الوجع الذى لا يزال يلتوى من
شدة الوجع ، أداها بعد رفع الحرج واذا فاتته الصلاة لاغماء أو سكر أو برسام غلب