شك من الثلاث والاربع فأضف إليها ركعة اخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.
وسئل الصادق عليهالسلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد الصلاة [ قيل : وأين ما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : الفقيه لا يعيد الصلاة؟ ] (١) قال إنما ذلك في الثلاث والاربع.
وروي عن بعضهم يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا.
فان لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة ، وروي سلم ثم قم فصل ركعتين ولا تتلكم ، وتقرأ فيهما بام الكتاب ، فان كنت صليت أربع ركعات كناتا هاتان نافلة ، وإن كنت صليت ركعتين كانتا تمام الاربع ركعات وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو.
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو.
وروى أبوبصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت [ ثلاثا كانتا هاتان تمام الاربع ، وإن كنت صليت ] (٢) أربعا كانتا هاتان نافلة وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت.
وفي رواية محمد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة [ واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار : إن شئت صليت ركعة ] (٣) من قيام وإلا ركعتين من جلوس.
وإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بام القرآن.
وإن لم تدركم صليت ولم يذهب وهمك إلى شئ فأعد الصلاة ، وإن صليت
____________________
(١ و ٢) ما بين العلامتين ساقط عن الاصل وهكذا طبعه الكمبانى.
(٣) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمبانى.