مع الامام فذكر أنه فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة (١).
٢٦ ـ السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة (٢).
* ( تبيين ) *
اعلم أنه لا خلاف بين الاصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة ، و ذكر قبل التسليم وبعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الاخير أنه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهد الاول بعد الركعة الاولى فانه يتم صلاته ويتدارك التشهد المنسى بما مر وتدل عليه روايات.
ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأت بشئ من المنافيات ، فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الاخبار ، وذهب جماعة من الاصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام ، ولو قرء التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الاصحاب.
ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط ، كالكلام (٣) والاستدبار على قول ، أو ما هو مناف عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار
____________________
(١) المحاسن : ٣٢٥ ، وليحمل على الصلوات الرباعية أو الثلاثية لما يأتى.
(٢) السرائر : ٤٧٦ ، وعندى أنه يحتاط بعد ذلك بالاعادة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله انما سلم في ركعتين في صلاة رباعية ، وكان الملاك انفصال الركعتين المسنونتين اللتين زادهما بنفسه ، فاذا سهى الرجل وسلم في ركعتين أو ثلاثة ، كان عليه أن يتم صلاته بالركعات المفصولة كما في مورد الشك والبناء على الاكثر.
(٣) قد عرفت في باب تكبيرة الاحرام أن الكلام مبطل للصلاة عمدا كان أو سهوا وذلك لمنافاته مع الصلاة وضعا ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « تحليلها التسليم وتحريمها التكبير ».
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

