ابن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويدل على جواز إمامة الاجذم والابرص واختلف الاصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة ، والشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما ، وقال ابن إدريس يكره إمامتها فيما عدا الجمعة و العيدين ، أما فيهما فلا يجوز. والمسألة لا تخلوا من إشكال ، وإن كان الجواز مع الكراهة قويا.
٧٧ ـ المحاسن ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، ورواه أبى ، عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهالسلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الاوليين الظهر والاخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الاوليين سبحة والاخيرتين العصر (١).
بيان : السبحة النافلة ويدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الاخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ ، وقد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.
٧٨ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك ، وخفف فاذا كنت وحدك فثقل ما شئت فانها عبادة (٢).
وقال : قال العالم عليهالسلام : لا ينبغي للامام أن ينفتل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (٣).
وسئل عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (٤).
____________________
(١) المحاسن : ٣٢٦.
(٢) فقه الرضا : ٩ س ١٦.
(٣ ـ ٤) ص ١٠ ذيل الصفحة.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

