قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فاذا فرغ فاقرأها ثم اركع (١).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه ، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال : لا ، قلت : إن قرأ أقرء خلفه؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل (٢).
بيان : المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين ، قال في المنتهى : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه ، ويستحب له أن يبقي آية فاذا ركع الامام قرأها وركع معه.
وقال في الذكرى : لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة ، ثم ذكر رواية زرارة (٣) وقال : فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الاثناء ، وعلى جواز القراءة خلف الامام ، ثم قال : وكذا يستحب إبقاء آية ولو قرء خلف من لا يقتدى به.
٧٤ ـ المحاسن : عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (٤).
ومنه : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المجذوم والابرص منا أيؤم المسلمين؟ قال : نعم وهل يبتلى إلا المؤمن؟ نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين (٥).
بيان : لعله سقط من الكلام شئ ، وفي التهذيب (٦) بسند آخر ، عن عبدالله
____________________
(١ ـ ٢) المحاسن : ٣٢٦.
(٣) وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.
(٤ و ٥) المحاسن : ٣٢٦.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٢٥٣.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

