اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد ، والخبر وإن كان صحيحا لايدل على هذا الشق ، والاحوط العمل بالمشهور.
العاشر : قال في المنتهى : إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب ، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود ، حيث كان وجهه ، لان عليا عليهالسلام أومأ على الراحلة ، نقله الجمهور ، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الارض وجب وإلا أومأ.
أقول : قدمر بعض الاخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض.
١٨٠
![بحار الأنوار [ ج ٨٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1149_behar-alanwar-85%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

