أنه قال : قبلة للناس (١).
٢٣ ـ مسار الشيعة : للمفيد ، قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام (٢).
٢٤ ـ النهاية : للشيخ قال : قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الاحوط ، وعليه العمل انتهى (٣).
ومنه : عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله » قال : هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة (٤).
٢٥ ـ مجمع البيان : عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله تعالى « فأينما تولوا فثم وجه الله » أنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر (٥).
٢٦ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة (٦).
بيان : يمكن حمله على خارج الوقت ، أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب ، بل كان مائلا إليهما ، ولو كان مكافئا لاخبار الاعادة ، لامكن حملها على الاستحباب ، مع تأيده باطلاق بعض الاخبار ، وظاهر الآية الاولى.
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٧.
(٢) مسار الشيعة : ٢٨ وفي ط الكمبانى بعد ذلك أيضا حديث من كتاب ازاحة العلة وقد أضرب عليها المؤلف رضوان الله عليه.
(٣ ـ ٤) النهاية : ١٤.
(٥) مجمع البيان ج ١ ص ٢٢٨.
(٦) نوادر الراوندى : لم نجده.