وبردها (١).
وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لايقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز (٢).
بيان : الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الاصحاب ، وفي القاموس : الاز ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه ، وفي الصحاح الازيز صوت الرعد وصوت غليان القدر ، وقد أزت القدر تؤز أزيرا غلت ، والاز التهيج والاغراء انتهى ، والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن.
١٥ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لايصلي فيه ، قال : فلا يعلمه ، قلت : فان أعلمه؟ قال : يعيد (٣).
بيان : الظاهر أن عدم الصلاة لاجل النجاسة لانه مما يخفي غالبا. ويحتمل الاعم ، وعلى التقادير الظاهر أن الاعادة محمول على الاستحباب كما عرفت.
١٦ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه (٤) قال : لابأس إذا شق عليه أن يحكمه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (٥).
وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال : إن كان لايجد دما فلينزعه ، وليرم به ، وإن كان دمي
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٢ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٣ ط نجف ص ٥٤ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ٧٩ ط حجر : ١٠٣ ط نجف.
(٤) فيحك ماحكه خ ل ، كما في المصدر المطبوع.
(٥) قرب الاسناد ص ١١٤ ط نجف.