فلينصرف (١).
وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولاينقض الوضوء (٢).
وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه ، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسل ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولايعتد بما صلى (٣).
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال : لاينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة (٤).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس (٥).
وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال : لابأس (٦).
وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له (٧).
وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ماعليه؟ قال : ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شئ عليه ، ولكن لايتعوده (٨).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وفي في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها (٩).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ
____________________
(١) قرب الاسناد : ١١٤ ط نجف.
(٢ ـ ٩) قرب الاسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.