وقال الشافعي : يسبح الرجل وتصفق المرءة لقوله صلىاللهعليهوآله إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء (١) ولو خالفنا فسبحت المرءة وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده ، بل خالفا السنة.
ثم قال : لو صفقت المرءة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة انتهى واشتهار تخصيص التسبيح بالرجال والتصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه ، وروى مسلم في صحيح عن النبي صلىاللهعليهوآله مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شئ في صلاة فليسبح فانه إذا سبح التفت إليه وأما التصفيق للنساء.
وفسر بعض العامة التصفيق بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو ولا وجه له ، لان الضرب على وجه اللهو ممتاز عن الضرب لغيره في الكيفية ولايجوز تخصيص النص من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت ، وقد وردت أخبار في حصر مبطلات الصلاة في أشياء ليس اللعب منها.
وقال العلامة رحمه الله أيضا في النهاية إذا صفقت ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر ، أو بطن الاصابع على ظهر الاصابع الاخرى ، ولاينبغي أن يضرب البطن على البطن لانه لعب ، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى.
١٣ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب عليهالسلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط (٢).
١٤ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان في الصلاة يتقي بثوبه حر الارض
____________________
(١) رواه سهل بن سعد في حديث متفق عليه كما في المشكاة ص ٩١.
(٢) الاحتجاج : ٢٧٤.