النهي عنه من حيث هو داخل تحت هذا العنوان ـ أعني ضدّا خاصّا ـ والعنوان بعينه أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه ، فيسمّى عامّا ؛ لانتشاره وعدم تعيّنه ، كما يسمّى الترك عامّا ؛ لتحقّقه في ضمن جميع الأضداد الوجوديّة (١).
وقيل : هو يستلزمه دون الخاصّ (٢).
وقيل : الأمر المضيّق نهي عن ضدّه دون الموسّع (٣).
ثمّ اقتصر قوم على الأمر. وزاد جماعة وقالوا : النهي عن الشيء أمر بضدّه (٤) ، فقال بعضهم : إنّه نفسه (٥). وقال آخرون : إنّه يستلزمه (٦).
ثمّ القائلون بالاقتضاء ـ بأيّ نحو كان ـ بين من خصّص القول بأمر الإيجاب ، فجعله نفس النهي عن ضدّه المطلق أو العامّ ، أو مستلزما لأحدهما على الخلاف تحريما (٧) ، ومن عمّم القول في أمر الإيجاب والندب ، فجعله مقتضيا لأحد الضدّين بأحد الاعتبارين ، تحريما أو تنزيها (٨). وكذا الأمر في التخصيص والتعميم في النهي.
والقائلون بالاستلزام بين قائل به بطريق التضمّن (٩) ، وقائل به بطريق الالتزام (١٠).
__________________
(١) قاله البصري في المعتمد ١ : ٩٧ ، وحكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر الباقلاني في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩١.
(٢) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩١ عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
(٣) قاله الأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ١٠٠ ، وحكاه الشهيد الثاني عن جماعة في تمهيد القواعد : ١٣٦ ، القاعدة ٤٠.
(٤) قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٣٠٥.
(٥ و ٦) حكاهما الأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٩٧ و ١٠٠.
(٧) قاله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٢٧.
(٨) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩٢.
(٩) حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٩٦ ـ ١٩٨ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩١ ـ ١٩٥ ، والأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٩٧ و ١٠٠ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٣٥ و ١٣٦ ، القاعدة ٤٠ ، والشيخ حسن في معالم الدين : ٦٤.
(١٠) حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٩٦ ـ ١٩٨ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩١ ـ ١٩٥ ، والأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٩٧ و ١٠٠ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٣٥ و ١٣٦ ، القاعدة ٤٠ ، والشيخ حسن في معالم الدين : ٦٤.