احتجّ المتوقّف بالأخبار (١) الدالّة على الوقوف عند الشبهات ، والإرجاء حتّى يلقى الإمام عليهالسلام (٢).
والجواب : أنّها محمولة على الاستحباب ، أو على ما إذا أمكن الوصول إلى الإمام والرجوع إليه ؛ جمعا بين الأخبار ، كيف؟ ولو حملت على ظاهرها لزم طرح أخبار التخيير ؛ لعدم إمكان الجمع حينئذ مع أنّها أكثر وأشهر وبمضمونها أفتى المعظم ، بل لم نعثر على مخالف معتدّ به من الأصحاب ؛ فإنّ قدماءهم ، كالكليني والصدوق وأمثالهما ومتأخّريهم ، كالمحقّق والعلاّمة وغيرهما تطابقوا على التصريح به.
حجّة القائل بالتساقط أنّ تعادل الأمارتين يوجب ارتفاع كلّ منهما بالاخرى ، فوجودهما كعدمهما ، فنرجع إلى ما يقتضيه الأصل (٣).
وجوابه : أنّ ذلك لو (٤) لم يقم دلالة على ثبوت التخيير ، وقد عرفت دلالة الأخبار عليه (٥).
تذنيب
الجمع يجري في العامّ والخاصّ بالتخصيص ، وفي المطلق والمقيّد بالتقييد ، وفي عامّين أو مطلقين متناقضين بالتوزيع ـ أي تخصيص أحدهما ببعض الأفراد ، والآخر ببضع آخر كما في خبري الشهود (٦) ـ وفي أمر ونهي بينهما تناقض بحمل الأوّل على الندب والثاني على الكراهة ، وغير ذلك.
والنسخ يجري في نصّين متنافيين متساويين في القوّة والعموم ، مع العلم بالمتأخّر.
والترجيح يجري في متباينين لم يكونا بعامّين أو مطلقين ، أو كانا بهما ولم يمكن التوزيع ؛ لعدم القائل به.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠.
(٢) راجع الرسائل الاصوليّة : ٣٨٢.
(٣) راجع الفوائد المدنيّة : ٩٣ وما بعدها.
(٤) هذا خبر أنّ.
(٥) في ص ٩٧٥.
(٦) تقدّما في ص ٩٧٣ ـ ٩٧٤.