من منطوقات النصوص ومدلولاتها الصريحة من دون معارض في غاية القلّة ، حتّى أنّ الفقيه الذي لا يتعدّى عن متون الأخبار ـ كالصدوق وأمثاله ـ لا يكون هذا القبيل من فتاويه إلاّ في غاية الندرة ، ومع ذلك لا يوجد أكثر المسائل المحتاج إليها في فتاويه.
وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه بعض المتأخّرين من :
|
|
أنّ من علم من حاله أنّه لا يفتي إلاّ بمحكمات الكتاب والسنّة ، ومنطوقات الأدلّة ، ومدلولاتها الصريحة ـ كابني بابويه وغيرهما من القدماء ـ يجوز تقليده حيّا كان أو ميّتا. ومن لم يعلم من حاله ذلك ـ كمن يعمل باللوازم والأفراد الخفيّة ، والمتشابهات والاصول التي دوّنوها وفرّعوا عليها بالرأي والتظنّي (١) ـ يشكل تقليده حيّا كان أو ميّتا (٢). |
تذنيب
إذا ثبت عدم جواز تقليد الميّت ، يتفرّع عليه عدم جواز خلوّ الزمان عن مجتهد حيّ يرجع إليه ؛ لبقاء التكليف ووجوب تحصيل شرائطه التي يتوقّف حصوله عليها ، ومن جملتها العلم به عن الأدلّة ، فلو جاز خلوّ الزمان عنه ؛ لزم إمّا ارتفاع التكليف ، أو التكليف بالمحال ، ولزم أيضا فسق جميع الامّة ؛ لإخلالهم بالواجب الكفائي ، وذلك يوجب رفع الشرائع والأحكام ، وعدم الوثوق بأحد من الأنام ، مع أنّه قد ثبت من الآثار أنّ الله قد أقام الحجّة على أهل كلّ عصر ، وقطع أعذارهم ، وبيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه ، وغير المجتهد ـ وإن علم طرفا من العلوم ـ لا يتمكّن من بيان جميع الأحكام.
وأيضا قد صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « أنّ الامّة لا تجتمع على الخطأ » (٣) و « لا تزال طائفة منهم على الحقّ حتّى يأتي أمر الله » (٤) أو « حتّى يأتي الدجّال » (٥) وهو ينافي فسق جميعهم.
فإن قلت : على ما ذهب إليه الإماميّة من أنّ كلّ زمان لا يخلو عن معصوم عليهالسلام يلزم عدم
__________________
(١) التظنّي أصله التظنّن فقلبت النون الثانية ياء وكسرت الاولى لمناسبة الياء فصار التظنّي.
(٢) ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية : ٣٠٧.
(٣) كنز العمّال ١ : ١٨٠ ، ح ٩٠٩ باختلاف.
(٤) فتح الباري ١٣ : ٣٦٣ ، ح ٧٣١١.
(٥) عوالي اللآلئ ٤ : ٦٢ ، الجملة الثانية في الأحاديث ... ، ح ١٣.
![أنيس المجتهدين [ ج ٢ ] أنيس المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1136_anis-almojtahedin-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
