احتجّ المفصّل بأنّ رفع اللازم يستلزم رفع الملزوم بخلاف العكس ؛ إذ قد يرتفع الملزوم واللازم باق (١).
وجوابه كما (٢) عرفت من أنّ اللازم هنا تابع في الثبوت للمتبوع ، فينتفي بانتفائه.
فصل [١١]
زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه (٣) ـ صلاة كانت تلك العبادة أو غيرها ـ لأنّ النسخ كما عرفته (٤) زوال الحكم الشرعي بدليل شرعي ، وهنا لم يرتفع حكم شرعي ؛ وهو قول علماء الفريقين.
ويعزى إلى بعض العراقيين القول بأنّ زيادة صلاة سادسة نسخ (٥) ؛ لأنّها تخرج الوسطى عن كونها وسطى ، فيبطل وجوب المحافظة عليها ، وأنّه حكم شرعي وهو النسخ.
ويرد عليه النقض بزيادة كلّ عبادة مستقلّة ؛ لأنّها تخرج الأخيرة عن كونها أخيرة.
والحلّ أنّه لم يبطل وجوب [ المحافظة على ] (٦) ما صدق عليه أنّها وسطى ، وإنّما يبطل كونها وسطى ، وهو ليس حكما شرعيّا ، فلا نسخ.
وأمّا العبادة غير المستقلّة ، فقد اختلف في أنّ زيادتها هل هي نسخ أم لا؟ فالحنفيّة على أنّها نسخ مطلقا (٧).
والشافعيّة والحنابلة على أنّها ليست بنسخ مطلقا (٨).
وذهب المرتضى (٩) والشيخ (١٠) من أصحابنا ، وبعض العامّة إلى أنّ الزيادة إن غيّرت حكم
__________________
(١) ذكره ابن الحاجب في المصدر.
(٢) قوله : « كما عرفت » خبر لجوابه.
(٣) كذا في النسختين. والأولى : « للمزيد عليها ».
(٤) في ص ٨٧٢.
(٥) حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٣.
(٦) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٧ و ٨) حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٨٥ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٣.
(٩) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.
(١٠) العدّة في أصول الفقه ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩.