وأيضا لو كان حجّة لزم الكفر من قولنا : « زيد موجود (١) ، أو « عالم » ، أو « قادر » و « عيسى رسول الله ».
احتجّ الخصم بأنّ التخصيص لا بدّ له من فائدة.
وقد ظهر جوابه.
وبأنّ قول القائل لمن يخاصمه : « ليست امّي بزانية » يتبادر منه نسبة الزنى إلى أمّ الخصم ، ولو لا ثبوت مفهوم اللقب لم يتبادر ذلك (٢).
وجوابه : أنّ ذلك مفهوم من القرائن الحاليّة ـ وهي الخصومة وإرادة الإيذاء ـ لا من اللقب.
وكيفيّة التفريع أنّ تخصيص واحد من الجماعة الذين وكّلهم في بيع ونحوه بالإذن ليس رجوعا عن غيره. وقس عليه أمثاله.
تذنيب
الحكم المعلّق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقّق معه في أقلّ مراتبه. ووجهه ظاهر.
والقول بأنّه لا بدّ من آخره احتياطا ، لا وجه له ؛ فلو لزم على رجل بعقد السلم أو غيره تسليم شيء إلى غيره في البلد الفلاني ، يكفيه تسليمه في أوّل جزء من البلد. وقس عليه أمثاله.
__________________
(١) لدلالته على نفي الوجود عن غير زيد حتّى عن الله تبارك وتعالى.
(٢) احتجّ به ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٥٢.