فيدلّ عليه ، فإذا ظهرت فائدة اخرى بطل وجه الدلالة.
ثمّ ظهور فائدة اخرى يقتضي (١) تخصيصه بالذكر إمّا يكون لأجل خوف يمنع عن ذكر حال غير المذكور ، أو لتقدّم بيان حكم الغير بنحو هذا من قبل ، أو لجهالة بحاله فلا يعلم ما حاله ، فيترك التعرّض له. وغير ذلك ممّا يقتضي التخصيص.
وبعضهم عبّر عن جميع الشروط المذكورة بالسادس (٢) وأدرج كلّها فيه. ولا بأس به ؛ لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه فائدة.
وإذ عرفت ذلك فيتفرّع عليه فروع كثيرة :
منها : جواز إعتاق رقبة مؤمنة أو سليمة إذا قال : « عليّ أن اعتق رقبة كافرة أو معيبة » ، وجواز التصدّق بحنطة جيّدة إذا نذر « أن يتصدّق حنطة رديّة » لظهور أولويّة غير المذكور. هذا إذا كان المنذور مطلقا ، ولو كان معيّنا فلا يجزئ غيره وفاقا.
ومنها : جواز أن يفتدي الزوجة بعوض الطلاق عند الأمن من إقامة الحدود ، مع أنّ الله تعالى قال : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )(٣) ؛ لأنّ الغالب أنّ الخلع لا يقع إلاّ عند الخوف ، فلا يدلّ على المنع عند انتفائه.
وقس عليه التفريع في باقي الشروط.
فصل [٢]
مفهوم الشرط حجّة ، بمعنى (٤) أنّ تعليق مطلق الحكم ـ أمرا كان أو غيره ـ على شرط يدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ما لم يظهر للتقييد به فائدة اخرى ، وفاقا للأكثر.
وقال جماعة منهم المرتضى رحمهالله : إنّه ليس بحجّة (٥).
__________________
(١) الجملة الفعليّة مرفوعة محلاّ على أنّها صفة لـ « ظهور » لا خبر له وخبره قوله : « إمّا يكون ».
(٢) لم نعثر على قائله فلمزيد الاطّلاع راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٧٩ ، وإرشاد الفحول ٢ : ٤٠.
(٣) البقرة (٢) : ٢٢٩.
(٤) هذا إشارة إلى أنّ الكلام والاختلاف في وجود المفهوم وعدمه لا في حجّيّته وعدمها ، فإنّه حجّة بلا كلام إن تحقّق. وبعبارة اخرى : إنّ الكلام يقع في الصغرى دون الكبرى.
(٥) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ و ٤٠٦ ، وحكاه عن الآخرين الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٩٦.