بحجّيّته محقّق. مثاله : « في الغنم زكاة » ، مفهومه على القول بحجّيّته نفي الزكاة عن غير الغنم.
ومنه مفهوم الاسم المشتقّ الدالّ على الجنس ، كقوله : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » (١).
هذه أقسام المفاهيم ، وها هي نذكرها بشروطها وتفصيلها في فصول.
فصل [١]
يشترط في مفهوم المخالفة بأقسامه امور :
الأوّل : أن لا يظهر أولويّة غير المذكور بالحكم ، أو مساواته فيه ، وإلاّ استلزم (٢) ثبوت الحكم في غير المذكور وكان مفهوم موافقة ، كأن يقول السيّد لعبده في مقام الإغراء على إكرام الداخلين في بيته : « إن جاء أرذل الناس فأكرمه ».
الثاني : أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب ، نحو : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ )(٣) ؛ فإنّ الغالب كون الربائب في الحجور ، فالتقييد لذلك ، فلا يدلّ على نفي الحكم عن اللاتي لسن في الحجور.
الثالث : أن لا يكون سؤال سائله عن المذكور ، فيجاب على طبقه ، بأن لا يحتاج السامع إلى بيانه ، مثل أن يسأل : في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب بأنّ : « في الغنم السائمة زكاة » ولا لشدّة الاهتمام ببيان حكمه ، بأنّ المطلوب بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة.
الرابع : أن لا يكون لدفع توهّم عدم تناول الحكم له ، كما في قوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )(٤) ، فلو لا التصريح بالخشية لأمكن توهّم جواز القتل معها ، فدلّ بذكرها على ثبوت الحرمة عندها أيضا.
الخامس : أن لا يكون لاقتضاء الحكمة لإعلام حكم المذكور بالنصّ ، وما عداه بالفحص.
السادس : أن لا يظهر للتقييد فائدة اخرى سوى انتفاء الحكم في غير المسكوت عنه ؛ لأنّ وجه دلالته على انتفاء الحكم فيه أنّ للتقييد فائدة وغير التخصيص بالحكم منتف ،
__________________
(١) لم نعثر عليه في المنابع الحديثيّة ولكن ذكره الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٧٩.
(٢) أي استلزم الظهور.
(٣) النساء (٤) : ٢٣.
(٤) الإسراء (١٧) : ٣١.