يكون المستنبطة مخصّصة ، كأن يخصّ من قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً )(١) المتناول للمديون وغيره ، المديون قياسا على الفقير.
والمنصوص على علّته يجوز أن يكون مخصّصا ، كتخصيص : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢) بما عدا بيع الزبيب بالعنب بقياسه على [ بيع ] (٣) التمر بالرطب ، المعلّل منعه بالنقصان عند الجفاف.
فصل [٥٢]
إفراد بعض ما تناوله العامّ لا يخصّص ؛ لأنّ التخصيص مشروط بالتنافي ولا تنافي هنا ، مثاله قوله صلىاللهعليهوآله : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » (٤) مع قوله في شاة ميمونة : « دباغها طهورها » (٥).
فإن قيل : المفهوم مناف.
قلنا : المفهوم المنافي هنا هو مفهوم اللقب ، وهو مردود. نعم ، إن كان أحد المفاهيم التي ثبتت حجّيّته فلا ريب في كونه مخصّصا ، كما تقدّم (٦).
وكيفيّة التفريع : أنّ الإذن لواحد معيّن في البيع أو التزويج أو غيرهما بعد الإذن فيها لجماعة هو منهم لا يكون منعا لغيره من هذه الجماعة. هذا.
وفي حكم ما ذكر بعين الدليل إفراد بعض بحكم أخصّ ممّا حكم به على العامّ ، سواء افرد بالذكر بعد العامّ أو قبله ، فلو أوصى لزيد بخمسة ، وللفقراء بثلاثة وكان زيد فقيرا ، لم يمنع الوصيّة الاولى من دخوله في الثانية (٧). وقس عليه أمثاله في أبواب الوصايا والأوقاف.
__________________
(١) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٢) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٣) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) جامع الاصول ٧ : ١٠٦ ، ح ٥٠٨٠ ، وسنن النسائي ٧ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، ح ٤٢٤٧.
(٥) سنن النسائي ٧ : ١٨٣ ، ح ٤٢٥٠.
(٦) تقدّم في ص ٨٠٩.
(٧) فيعطى زيد في المثال ثمانية.