رأسا ، وشيوعه من الصحابة والتابعين من غير نكير (١).
ومنه : تخصيص قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )(٢) بقوله عليهالسلام : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » (٣) وليس المخصّص في مثله هو الإجماع ؛ لأنّهم أجمعوا على التخصيص بخبر الواحد ، فالتخصيص بالخبر (٤) ، والإجماع دليله (٥).
احتجّ المانع بأنّ الكتاب قطعي والخبر ظنّي ، والظنّي لا يعارض القطعي ؛ وبأنّه لو خصّص لنسخ ؛ إذ النسخ تخصيص في الأزمان ؛ وبقوله عليهالسلام : « إذا روي عنّي حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإن خالفه فردّوه » (٦) ؛ فإنّه يدلّ على أنّ كلّ خبر مخالف للكتاب مردود ، وخبر الواحد الخاصّ مخالف لعموم الكتاب ؛ فيكون مردودا (٧).
والجواب عن الأوّل : أنّ الكتاب وإن كان مقطوع المتن إلاّ أنّه مظنون الدلالة ، والخاصّ عكسه ، فتساويا وتعارضا ، فجمع بينهما.
وعن الثاني : أنّ عدم النسخ للإجماع على أنّ التخصيص أهون من النسخ ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الضعيف تأثيره في القويّ.
وعن الثالث : النقض بالمتواتر. والحلّ بأنّ المراد من الخبر المخالف المردود ما لا يحصل الظنّ الغالب بصدقه ؛ لعدم الوثوق براويه ، ولذا لا يمكن أن يقاوم الكتاب.
احتجّ المفصّلان بأنّ الخاصّ لظنّيته لا يعارض العامّ لقطعيّته إلاّ أن يضعف (٨) ، وذلك (٩) عند كلّ منهما بما ذكرناه (١٠).
__________________
(١) ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣١.
(٢) النساء (٤) : ٢٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤٥ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١١ ، وتهذيب الأحكام ٧ : ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩.
(٤) متعلّق بالمقدّر خبر للتخصيص ولا يكون متعلّقا به.
(٥) ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣١.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٤ ، ح ١١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ ، ح ٥٧٣.
(٧) راجع المحصول ٣ : ٨٥.
(٨) ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣١.
(٩) أي ضعف القاطع بما ذكره. والمراد بما ذكره هو تخصيص العامّ القاطع أوّلا بالقاطع أو بالمنفصل.
(١٠) في « أ » : « ذكره ».