لبعض ما تقدّم (١) ، ولقوله تعالى : ( تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ )(٢).
واحتجّ الخصم : بما احتجّ به المانع مطلقا في القسم الأوّل. والجواب الجواب (٣).
[ القسم ] الخامس : تخصيص الخبر الواحد بالمتواتر ؛ وجوازه ضروري.
[ القسم ] السادس : تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. ويدلّ على جوازه ـ مضافا إلى الإجماع ـ بعض ما تقدّم (٤) ، ووقوعه ، كتخصيص قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ )(٥) الآية ، بقوله : « القاتل لا يرث » (٦) ولو لم يجز ، لم يقع.
[ القسم ] السابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.
والحقّ جوازه مطلقا وفاقا لأكثر المحقّقين.
وأنكره جماعة مطلقا ، منهم المرتضى (٧) والشيخ (٨) من أصحابنا.
وفصّل ثالث بالجواز إن كان العامّ قد خصّ من قبل بقاطع متّصلا كان أو منفصلا ، وعدمه إن لم يخصّ من قبل مطلقا ، أو خصّ بدليل ظنّي (٩).
ورابع بالجواز إن كان قد خصّ من قبل بدليل منفصل ، قطعيّا كان أو ظنّيّا ، وعدمه إن لم يخصّ به ، خصّ بغيره أم لا (١٠).
وتوقّف جماعة (١١).
لنا : ما تقدّم (١٢) من أنّهما دليلان تعارضا ، وإعمالهما ولو من وجه أولى من طرح الواحد
__________________
(١) ص ٨٠٥.
(٢) النحل (١٦) : ٨٩.
(٣) تقدّم في ص ٨٠٦.
(٤) ص ٨٠٤.
(٥) النساء (٤) : ١١.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، وسنن الدارقطني : ٤٦٥ ، والسنن الكبرى ٦ : ٢١٩ ـ ٢٢١.
(٧) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(٨) العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٤٤.
(٩) حكاه الشيخ عن عيسى بن أبان في العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٤٤ ، والفخر الرازي في المحصول ٣ : ٨٥.
(١٠) نسبه الفخر الرازي إلى الكرخي في المحصول ٣ : ٨٥.
(١١) منهم القاضي أبو بكر على ما حكاه عنه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٨ ، والفخر الرازي في المحصول ٣ : ٨٥ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ١٤٩.
(١٢) تقدّم في ص ٨٠٥.