دون سائر ما يسمّى بها أيضا ، كالشعريّ والآدمي والسماء والجبل (١).
وكيفيّة التفريع غير خفيّة في أبواب الأيمان والنذور.
وثانيهما : أن يطلق اسم العامّ عليه ، إلاّ أنّ الغالب أن لا يذكر معه إلاّ بقرينة ، أو قيد ، وكان المعتاد عند المخاطبين غيره ، ولا يكادون يفهمون عند الإطلاق دخوله فيه.
والحقّ أنّ هذا ـ أيضا ـ يخصّ به العامّ ، كتخصيص « أكل الرءوس » بغير رءوس العصافير ونحوها ، و « الأكل من الشجرة » بثمرها ؛ لأنّهما تنصرفان عادة إلى ما ذكر ، ولا يفهم العرف عند إطلاقهما إلاّ ذلك.
ويدلّ على ما اخترناه أنّه لو قال : « اشتر خبزا أو لحما » والمعتاد في البلد تناول خبز البرّ ولحم الضأن لم يفهم سواهما. فغلبة العادة تستلزم غلبة الاسم ، وهي تقتضي تخصّص الحكم بالغالب واعتبار خصوص العادة ، دون عموم العبارة.
ثمّ في اعتبار البلد أو المتكلّم وجهان.
وكيفية التفريع ظاهرة.
واحتجّ الخصم ـ وهو الأكثر ـ بأنّ اللفظ عامّ لغة ؛ لأنّه المفروض ، فيجب العمل به حتّى يثبت تخصّصه بدليل ، ولا دليل بالأصل ؛ لأنّه لم يوجد سوى العادة وليست بدليل (٢).
والجواب : منع عدم كونها دليلا فيما نحن فيه ، لما عرفت مرارا أنّ بناء التخاطب غالبا على ما يفهمه (٣) الناس في عرفهم.
الرابع : العرف الشرعي ، وتخصيص العامّ به ظاهر ، كتخصيص الصلاة بالأفعال المخصوصة بعد كونها لغة لمطلق الدعاء (٤).
__________________
(١) الشعريّ راجع إلى استعمال الدار فيه ، والآدمي إلى استعمال الدابّة فيه ، والسماء إلى استعمال السقف فيه ، والجبل إلى استعمال الوتد فيه. وجعل الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢١١ ، القاعدة ٧٦ ، الشمس ممّا قد يستعمل فيه السراج.
(٢) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٣٣.
(٣) في « ب » : « يفهم ».
(٤) الصحاح ٤ : ٢٤٠٢ ، « ص ل و ».