والظاهر من كلام بعض دعوى الإجماع على عوده إلى الجميع (١).
وصرّح أبو حنيفة بالفرق بينهما ؛ حيث جعل الشرط للجميع ، والاستثناء للأخير (٢). وهو تحكّم.
وكيفيّة التفريع واضحة.
فصل [٤٥]
ومن المخصّصات المتّصلة ـ كما عرفت (٣) ـ الصفة ، وقصرها العامّ على بعض أفراده ظاهر من اللغة (٤) والعرف ، سواء كانت أخصّ منه مطلقا ، مثل : « أكرم قريشا الهاشميين » أو من وجه ، مثل : « أكرم بني تميم الطوال » ، وهي كالشرط في العود على متعدّد خلافا ، واختيارا.
ومن فروعه ما لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ». وجليّة الحال واضحة على ما اخترناه. وكذا لو تقدّمت الصفة عليهما ، كأن يقول : « وقفت على المحتاجين من كذا وكذا ».
فصل [٤٦]
ومنها ـ كما عرفت (٥) ـ : « الغاية » وألفاظها : « حتّى » و « إلى » مثل : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(٦). فالغاية ، وهي ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قصرت العامّ ، وهو ( النِّساءَ ) على بعض أفراده ، وهو غير الطاهرات.
و « حتّى » كما تكون مخصّصة للعموم فقد تكون مؤكّدة له ، مثل : « أعتق عبيدي حتّى الأصاغر ».
__________________
(١) راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٢٨.
(٢) حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ٣ : ٤٢ و ٤٣ ، وابن الحاجب في المصدر.
(٣) تقدّم في ص ٧٦١. وراجع نهاية الوصول إلى علم الأصول ٢ : ٢٣٥ و ٢٨٠ ، والمحصول ٣ : ٢٧ و ٢٨ و ٦٩.
(٤) راجع البهجة المرضية ٢ : ٥١ ، باب النعت.
(٥) تقدّم في ص ٧٦١.
(٦) البقرة (٢) : ٢٢٢.