تفريع : إذا قال : « إن دخلتما الدار ، فأنتما طالقان » فدخلت إحداهما ، فقيل : تطلّق هي ؛ إذ العرف يحكم بأنّ كلاّ من الشرط والجزاء أحدهما (١).
وقيل : بل لا يطلّق شيء منهما ؛ إذ الشرط دخولهما معا (٢).
وقيل : بل تطلّقان معا ؛ لأنّ الشرط دخولهما بدلا (٣).
وممّا يتفرّع عليه أنّه لو قال : « إن كان زانيا ومحصنا فارجم » افتقر الرجم إليهما. وكذا لو قال : « إن شفيت ، فسالم وغانم حرّ » ـ وشفي ـ عتقا. ولو قال : « إن كان سارقا ، أو نبّاشا فاقطع » يكفي في القطع أحدهما. وكذا لو قال : « إن شفيت ، فسالم ، أو غانم [ حرّ ] (٤) » فشفي يعتق أحدهما فيعيّن (٥) أيّهما شاء.
تذنيب
الشرط إن وجد دفعة ، مثل « إن دخلت الدار ، فأنت طالق » فيتمّ المشروط عنده (٦) ، وإن وجد تدريجا ، مثل « إن قرأت هذه القصيدة ، فأنت طالق » فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه (٧) ، وعند ارتفاع جزء إن شرط عدمه (٨).
فائدة
قيل : حكم الشرط حكم الاستثناء فيما ذكر من وجوب الاتّصال ، ورجوعه إلى الجميع ، أو الأخير (٩).
__________________
(١) راجع نهاية السؤل ٢ : ٤٤١.
(٢ و ٣) راجع شرح منتهى الوصول : ٢٦٨.
(٤) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) في « ب » : « فتعيّن ».
(٦) أي عند الدخول.
(٧) أي أجزاء الشرط ، وهو في المثال بتكامل أجزاء القصيدة.
(٨) أي عدم الشرط ، أي شرط عدم القراءة. والمراد أنّه إذا قال : إن لم تقرئي القصيدة فأنت طالق ، فإذا قرأ القصيدة إلاّ جزءا منها ، تصير طالقا ، لأنّ عدم قراءة القصيدة ـ الذي هو الشرط ـ تحقّق حينئذ.
(٩) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٣٥.