الاجتهاد ، ويختلّ أمر الفقاهة. وليت شعري من قال بصحّة الاجتهاد كيف يقول بهذا؟! وأنّى يجمع بين ذاك وذا هذا.
وحجّة من اشترط القطع واهية ركيكة جدّا ، فلا فائدة في إيرادها ودفعها.
واعلم أنّه على ما اخترناه ـ من اشتراط الظنّ دون القطع في فحص المخصّص والمعارض ـ لا بدّ لمن أراد أن يستنبط مسألة أن ينظر فيما يتعلّق بها من الآيات والأدلّة الاصوليّة المدوّنة في بعض الكتب الاصوليّة للإماميّة ، ولا افتقار إلى ملاحظة جميعها وتلاحظ الأخبار المتعلّقة بها ، المضبوطة في الكتب الأربعة ؛ ولا يشترط ملاحظة غيرها كـ العيون والعلل والخصال والأمالي وأمثالها ؛ لعدم تفرّدها غالبا بما يصلح أن يكون مؤسّسا لحكم ، بل لا يبعد أن يقال بكفاية ملاحظة الكافي والتهذيب ، بل ملاحظة التهذيب فقط ؛ لندرة مخصّص أو معارض وجد في الكافي دون التهذيب ، فيحصل الظنّ من ملاحظته فقط أيضا. ويلزم في فحص مخصّص ، أو معارض متعلّق بمسألة الطهارة ـ مثلا ـ ملاحظة كلّ واحد من أبوابها وأبواب الكتب المناسبة لها ، ككتاب الصلاة والصوم والحجّ وغيرها من كتب العبادات ، وقس على الطهارة غيرها.
فصل [٢٩]
« المخصّص » إمّا متّصل ، أو منفصل.
والأوّل خمسة : الاستثناء المتّصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية ، وبدل البعض.
ثمّ منها : ما يخرج المذكور ، كالاستثناء والغاية.
ومنها : ما يخرج غير المذكور ، كالشرط والصفة والبدل. هذا.
وغير خفيّ أنّه يحصل التخصيص بالحال أيضا ؛ لأنّه وصف من جهة المعنى ، بل يحصل بأشياء أخر من المقيّدات ، كالتمييز وظرفي الزمان (١) ، كما يأتي (٢).
والثاني سبعة : العقل ، والحسّ ، والعرف الاستعمالي ، والعرف الشرعي ، والنيّة ،
__________________
(١) كذا في النسختين. ولعلّ المراد بهما الظرف المتصرّف وغير المتصرّف ، أو سقوط كلمة « المكان ».
(٢) في ص ٨٥٥.