الرغيف » فإنّه يؤكّد ولا يخصّص (١) ، مندفع بأنّ المراد التلازم بين التأكيد والتخصيص بأحد الإطلاقين لا بكلّ منهما.
ثمّ الدالّ على الكثرة إمّا من جهة اللفظ ، كألفاظ العموم ، أو من جهة المعنى وهو العلّة الشرعيّة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.
وقد عرفت جواز تخصيص العلّة المنصوصة في بحث النقض (٢). ومنه جواز بيع العرايا (٣) مع النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لعلّة النقصان عند الجفاف مع وجود تلك العلّة بعينها في العرايا.
وأمّا مفهوم الموافقة ـ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ـ فيجوز تخصيصه ؛ لكونه دليلا عامّا دالاّ على الكثرة المعنويّة.
ويتفرّع عليه جواز قتل الوالد إذا ارتدّ ، وضرب الامّ إذا زنت ، وجواز حبس الوالد لحقّ الولد.
وقس عليه مفهوم المخالفة ؛ فإنّه يدلّ على انتفاء الحكم في جميع صور المسكوت عنه ، فيقبل التخصيص ؛ لكونه دليلا عامّا ؛ فقوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » (٤) يدلّ بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه بما عدا ما لا يدركه الطرف من الدم ، كما ذهب إليه الشيخ (٥) وجماعة (٦) استنادا إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٧).
فائدة
الفرق بين التخصيص والنسخ من وجوه :
منها : أنّ النسخ يخصّص الحكم بزمان معيّن ، فهو أخصّ من التخصيص بهذا الاعتبار.
__________________
(١) راجع المحصول ٣ : ٧ ـ ٩.
(٢) تقدّم في ج ١ ، ص ٥٠٦.
(٣) جمع العريّة وهي النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. والمراد هنا جواز بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر. راجع لسان العرب ١٥ : ٤٩ ـ ٥٠ ، « ع ر ا ».
(٤) عوالي اللآلئ ١ : ٧٦ ، ح ١٥٦ و ٢ : ١٦ ، ح ٣٠.
(٥) المبسوط ١ : ٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣ ، ذيل الحديث ٥٧.
(٦) كالصدوق في المقنع : ٣١ ، والمفيد في المقنعة : ٦٤ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٤.
(٧) الكافي ٣ : ٧٤ ، باب النوادر ، ح ١٦ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤١٢ ، ح ١٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣ ، ح ٥٧ ، ووسائل الشيعة ١ : ١٥٠ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨ ، ح ١.