وأمّا ثالثا ، فبتسليم وجود التواتر في بعضها. هذا.
وحجّة القائل بالوقف مع جوابها ظاهرة.
واحتجّ من قال بعمومها في الأمر والنهي وتوقّف في الأخبار بأنّ الإجماع منعقد على أنّ التكليف لعامّة المكلّفين ، والتكليف إنّما يتحقّق بالأمر والنهي ، فلو لا أنّ صيغتهما للعموم لما كان التكليف عامّا (١).
وجوابه : أنّ الإجماع منعقد أيضا على ورود الأخبار في حقّ عامّة المكلّفين (٢).
فصل [٤]
صيغ العموم على نوعين :
الأوّل : ما لا خلاف بين القائلين بأنّ للعموم صيغة تخصّه في إفادته للعموم.
والثاني : ما وقع بينهم الخلاف فيه في إفادته له.
و [ النوع ] الأوّل : « كلّ » و « جميع » وما يصرف منه كـ « أجمع » و « أجمعين » و « جمعاء » و « جمع » وغير ذلك ، وتوابعها المشهورة كـ « أكتع » وأخواته (٣) و « معشر » و « معاشر » و « عامّة » و « كافّة » و « قاطبة » و « سائر » شاملة إمّا لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق.
وأسماء الاستفهام ، نحو : « من » و « ما » و « أين » و « متى » و « أيّ ».
وأسماء الشرط ، مثل : « من » و « ما » و « أيّ » و « أيّما » و « مهما » و « أينما » و « متى » و « إذ » و « كيفما » و « أنّى » و « حيث » و « حيثما » ، وكذا « أيّان ».
والنكرة المنفيّة ، والأسماء الموصولة ، كـ « الذي » و « التي » وتثنيتهما وجمعهما.
وأسماء الإشارة المجموعة ، مثل : ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ )(٤) ، ( ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ )(٥).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٧٠٤.
(٢) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٠٥.
(٣) وهي : الأبصع والأبتع.
(٤) التوبة (٩) : ٢٠.
(٥) البقرة (٢) : ٨٥.