الخصوص ، مجازا (١) في الأقلّ وهو العموم ؛ تقليلا للمجاز (٢).
والجواب عن الأوّل : أنّه بعد قيام الأدلّة القاطعة التي منها الإجماع على أنّها للعموم ـ كما يأتي (٣) ـ لا معنى للتمسّك بمثل هذه الأولويّة لإثبات خلافه.
وعن الثاني : أمّا أوّلا ، فبأنّ التمسّك في أمثال المقام بمثل هذه الشهرة في غاية الركاكة.
وأمّا ثانيا ، فبأنّ ظهور كونها حقيقة في الأغلب إنّما يكون عند عدم الدليل على أنّها حقيقة في الأقلّ ، وهو قائم ، كما يأتي (٤).
وأمّا ثالثا ، فبأنّ احتياج خروج البعض منها إلى التخصيص بمخصّص يدلّ على أنّها للعموم.
والقول بأنّه لا يدلّ على أنّ استعمالها للخصوص يحتاج إلى مخصّص خارج بل المسلّم دلالته على أنّها تستعمل في الأكثر للخصوص (٥) ، ساقط ؛ لأنّ الجاري على الألسن ، والمفهوم صريحا من المثل ، والمتلقّى بالقبول عند الجميع أنّها مستعملة في عمومات مخصّصة بمخصّصات.
احتجّ القائل بالاشتراك بأنّها اطلقت على العموم والخصوص ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فتكون حقيقة فيهما ، وهو معنى الاشتراك (٦).
وقد مرّ جواب مثله مرارا (٧).
وبأنّ ما يعلم به كونها للعموم ، إمّا العقل أو النقل ، والأوّل لا مدخليّة له في الوضع. والثاني متواتره لم يوجد وإلاّ لم يختلف فيه ، وآحاده لا تفيد (٨).
وجوابه : أمّا أوّلا ، فبمنع عدم إفادة الآحاد في إثبات مدلولات الألفاظ.
وأمّا ثانيا ، فبمنع الحصر ؛ لأنّ التبادر دليل الوضع ، وليس شيئا منهما.
__________________
(١) منصوبان بالخبريّة للكون.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧٠٤.
(٣) يأتي في ص ٧٠٦.
(٤) يأتي بعيد هذا.
(٥ و ٦) تقدّم تخريجها في ص ٧٠٤.
(٧) ومنها ما تقدّم في ص ٦١٠.
(٨) تقدّم تخريجها في ص ٧٠٤.