الذي يشتمل عليه الجواب ، كأن يسأل عن كلّ (١) من أفطر في نهار رمضان ، فيقال : عليه الكفّارة ، فيعلم شمول هذا الحكم لكلّ من أفطر.
أو لغة ، وهو الصيغ المخصوصة التي يثبت بعد ذلك إفادتها العموم ، ومنه يثبت أنّ للعموم في لغة العرب صيغا تخصّه ، كما ذهب إليه أهل التحقيق (٢).
وقال جماعة : إنّ جميع الصيغ التي يدّعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص وإنّما تستعمل في العموم مجازا (٣).
وذهب طائفة ، منهم المرتضى إلى أنّها مشتركة بين الخصوص والعموم لغة ، إلاّ أنّه جزم بأنّها نقلت في عرف الشرع إلى العموم (٤).
وقيل بالوقف مطلقا (٥).
وقيل به في الأخبار دون الأمر والنهي (٦).
واحتجّ القائل بأنّها حقيقة في الخصوص بأنّ الخصوص متيقّن ؛ لأنّها إن كانت للخصوص فمراد ، وإن كانت للعموم فهو داخل في المراد ، والعموم مشكوك فيه ، فجعلها للمتيقّن أولى من جعلها للمشكوك فيه.
وبأنّه اشتهر في الألسن ـ حتّى صار مثلا ـ : « أنّه ما من عامّ إلاّ وقد خصّ منه » وهو ليس محمولا على ظاهره وإلاّ لزم من صدقه كذبه ؛ فهو أيضا مخصّص بمثل قوله تعالى : ( أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(٧). والمراد منه المبالغة في تخصيص العمومات وإلحاق القليل ـ وهو العموم ـ بالمعدوم. والظاهر يقتضي كون ما يدّعى عمومه حقيقة (٨) في الأغلب وهو
__________________
(١) كذا في النسختين. والظاهر زيادة « كلّ ».
(٢) راجع : معارج الاصول : ٨١ ، وتمهيد القواعد : ١٤٧ ، ومعالم الدين : ١٠٢.
(٣) راجع : معارج الاصول : ٨٢ ، ومعالم الدين : ١٠٢.
(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٩٨ ـ ٢٠١.
(٥) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٢٢.
(٦) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٠٣ ، والأسنوي في التمهيد : ٢٩٧ ، والفاضل التوني في الوافية : ١١٢. ونقله الزركشي عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحقّقين في البحر المحيط ٢ : ١٩٢.
(٧) البقرة (٢) : ٢٣١.
(٨) منصوبان بالخبريّة للكون.