فإنّ الجهر لازم لبعض أفراد القراءة (١).
ومثال الثاني : النهي عن الصلاة في المكان المغصوب مع الأمر بمطلق الصلاة ، والنهي عن صوم يوم العيد مع الأمر بمطلق الصوم ؛ فإنّ المكان المغصوب ويوم العيد وإن لم يتعلّقا بمطلق الصلاة والصوم إلاّ أنّهما تعلّقا بالنسبة إلى بعض الأفراد وهو الصلاة الواقعة في المكان الغصبي والصوم الواقع في يوم العيد ، وليسا بالنسبة إلى هذا البعض لازمين كالجهر ؛ لعدم مدخليّتهما في هيئته.
وإذا (٢) لم يجز اجتماع مثل هذا الأمر والنهي (٣) ، فإذا تعلّق النهي بالجهر والصلاة في المكان المغصوب ، والصوم يوم العيد ، دلّ على فسادها.
وإمّا (٤) بأن يكون المنهيّ عنه طبيعة كلّيّة ، والمأمور به فردها ، أو جزءه ، أو ملزومه ، أو معروضه. وهي (٥) وإن كانت لازمة أو عارضة لهذا الملزوم أو المعروض ، إلاّ أنّها تكون لازمة أو عارضة لغيرهما أيضا.
مثال الأوّل : أن يقدّر ورود النهي عن مطلق الجماعة مع الأمر بصلاة الجمعة ؛ فإنّ الجمعة لا تنفكّ عن الجماعة شرعا ، والجماعة توجد في غيرها أيضا.
ومثال الثاني : النهي عن التصرّف في المكان المغصوب مع الأمر بالصلاة فيه.
فإذا لم يجز ذلك دلّ النهي على بطلان صلاة الجمعة والصلاة في المكان المغصوب.
وإذا بيّن (٦) استحالة اجتماعهما من جهتين ينفكّ كلّ منهما عن الاخرى ـ حتّى يتحقّق بين المأمور به والمنهيّ عنه عموم وخصوص من وجه ـ يثبت فساد المنهيّ عنه لوصفه المفارق ؛ لأنّ تحقّق العموم من وجه يتوقّف على أن يكون كلّ من المأمور به والمنهيّ عنه
__________________
(١) وهو القراءة التي ليست بإخفاتيّة ، فالجهر ليس لازما لمطلق القراءة حتّى الإخفاتيّة ، للزوم اجتماع الضدّين ، ولازم ووجه لزومه ، أنّ غير الإخفاتيّة لو انفكّ عنها الجهر أيضا ، للزم رفع الضدّين لا ثالث لهما ، للفرد وإلاّ يلزم ارتفاعهما.
(٢) في « ب » : « وإن ».
(٣) أي الأمر المتعلّق بالطبيعة ، والنهي المتعلّق بلازم الفرد أو عارضه.
(٤) عطف على قوله : « إمّا بأن يكون ... » في ص ٦٨٧.
(٥) أي طبيعة المنهيّ عنه.
(٦) عطف على قوله : « إذا بيّن استحالة اجتماع الأمر والنهي » في ص ٦٨٧.