كون شيء واحد مأمورا به ومنهيّا عنه من جهة ، أو جهتين مفصّلا (١) ، ويلزم منه ثبوت جميع ما نحن بصدده.
بيانه : أنّه إذا بيّن استحالة اجتماع الأمر والنهي ، أو بعض الأحكام مع بعضها الآخر من جهة واحدة ، يثبت منه فساد المنهيّ عنه لعينه وجزئه ؛ لأنّه لولاه لزم كون الكلّ أو (٢) الجزء مأمورا به ومنهيّا عنه.
وإذا بيّن استحالة اجتماعهما من جهتين متلازمتين ، يثبت منه فساد المنهيّ عنه لوصفه اللازم المساوي.
وإذا بيّن استحالة اجتماعهما من جهتين ينفكّ إحداهما عن الاخرى حتّى يتحقّق بين متعلّق الأمر والنهي عموم وخصوص مطلقا يثبت منه فساد المنهيّ عنه لوصفه اللازم الأخصّ ـ الذي يلزمه شرعا أو عقلا [ ولا ينفكّ ] (٣) عن بعض أفراده وإن انفكّ عن بعضها الآخر ـ والأعمّ الذي يلزمه وإن وجد في غيره أيضا ، ولوصفه المفارق الأخصّ ـ أي الذي يعرض لبعض أفراده وإن لم يعرض لبعض آخر ـ والأعمّ ، أي الذي يعرض لجميع أفراده وإن عرض لغيره أيضا ؛ لأنّ (٤) تحقّق العموم والخصوص مطلقا إمّا بأن يكون المأمور به طبيعة كلّيّة والمنهيّ عنه فردها (٥) ، أو جزءه (٦) ، أو لازمه ، أو مفارقه. وهذا اللازم أو المفارق بالنسبة إلى طبيعة المأمور به وإن لم يكن عارضا أو لازما البتّة ؛ إذ عروضه (٧) لبعض أفراده ، إلاّ أنّه بالنسبة إلى الفرد لازم أو عارض البتّة.
مثال الأوّل : النهي عن الجهر في قراءة الصلوات النهاريّة مع الأمر بمطلق القراءة ؛
__________________
(١) تقدّم آنفا.
(٢) في « ب » : « و ».
(٣) اضيف للضرورة.
(٤) تعليل لأقسام فساد المنهيّ عنه الأربعة ، وهي فساده لوصفه اللازم الأخصّ والأعمّ ، ولوصفه المفارق الأخصّ والأعمّ.
(٥) إشارة إلى « طبيعة كلّيّة ».
(٦) إشارة إلى « المأمور به ».
(٧) متعلّق بمقدّر خبر لعروضه وليس متعلّقا بالعروض.