وقال الجوهري : الزهم بالضم الشحم ، والزهمة الريح المنتنة ، والزهم بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة.
١٢ ـ تفسير العياشى : عن أبي مريم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، مابذاك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا أي «لامستم النساء» (١) إلا المواقعة دون الفرج (٢).
بيان : الضمير في قوله عليهالسلام : «ربما فعلته» عايد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة ، مع أن في المصدر اتساعا في ذلك ، قوله : «أي لا مستم» في بعض النسخ «أو لا مستم» كما في التهذيب (٣) فهو في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة ، قوله عليهالسلام : «دون الفرج» أي عند الفرج ، بقرينة أن في التهذيب في الفرج.
١٣ ـ العياشى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اللمس الجماع (٤).
[ ومنه : عن الحلبي عنه عليهالسلام قال : هو الجماع ] ولكن الله ستيريحب الستر ، فلم يسم كما تسمون (٥).
____________________
باسناده عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله (ع) قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول : لعل وجه النقض أن باطن الدبر والاحليل متلطخ بالخبث الناقض ، ولا فرق بين خروجه إلى البراز وبين ابرازه باليد ، فمن فتح دبره أو احليله باليد فقد أبرز إلى الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه اعادة الوضوء.
(١) السناء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٣.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٧ ط حجر.
(٤ و ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٣ وما بين العلامتين ساقط من الكمبانى.