وضوء عليك ولا استنجاء ، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أوريح أومني ، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، ما لم تحدث (١).
وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة (٢).
وليس عليك وضوء من مس الفرج ، ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر ، ولا من مس مايؤكل من الزهومات وضوء عليك (٣).
توضيح : قال الجوهري : قال الخليل : القلس ماخرج من الحق ملء الفم أودونه وليس بقئ ، فان عاد فهوالقئ والمشهور بين الاصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره وباطنه ، وبالتقبيل مطلقا.
وقال ابن الجنيد ـ على مانقل عنه : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا : من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوء ، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في الفقيه : إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (٤) والاظهر عدم نقض شئ من ذلك ، والاخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية (٥) وبعضهم حملوها على الاستحباب.
____________________
(١) فقه الرضا ص ١.
(٢ و ٣) فقه الرضا ص ٣.
(٤) راجع الفقيه ج ١ ص ٣٩.
(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٣ و ٩٩ ط حجر وص ٤٥ و ٣٤٨ ط نجف