ومنه : عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله قيس بن رمانة قال : أتوضأ ثم أدعوا الجارية فتمسك فأقوم بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء؟ فقال : لا ، قال : فانهم يزعمون أنه اللمس ، قال : لا والله ، ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال : قد كان أبو جعفر عليهالسلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي (١).
توضيح : قوله : «إنه اللمس» أي اللمس الذي ذكره الله في قوله : «أولا مستم النساء» وتفسير الملامسة في الاية بالجماع منقول عن الائمة الهدى بطرق متكثرة وقدنقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول : إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن ، وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة ، وأما أبوحنيفة فقال : المراد الوطي لا المس.
١٤ ـ العياشى : عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة» (٢) ما معنى إذا قمتم؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء؟ قال : نعم ، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت (٣).
١٥ ـ ومنه : عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» قلت : ما عنى بها؟ قال : من النوم (٤).
بيان : هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة ، إلا ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه.
____________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٩٧.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٩٨.