وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه. (١) فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين ولا صريح الخبر.
وأما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول واتفق أصحابنا على عدم النقض به ، وأما الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معنى مناسب له ، وقد مر تفسيره في الخبر ، والادواء جمع الداء ، ولعل المعنى مايخرج بسبب الامراض ، وفي بعض نسخ الاستبصار (٢) الاوداج ولعل المراد به مطلق العروق ، وإن كان في الاصل لعرق في العنق ، وقال الصدوق في الفقيه : الوذي مايخرج من عقيب المني. وعلى التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الاخبار السالفة ، وغيرها ، ومن كلام الاصحاب.
١١ ـ فقه الرضا عليهالسلام : لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، ولا تجب عليك إعادة إلا من بول أومني أوغائط أوريح تستيقنها فان شككت في ريح أنها خرجت منك أم لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع ، شممت ريحها أم لم تشم.
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين ، ولا ينقض القئ والقلس و الرعاف والحجامة والدماميل والقروح وضوءا ، وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء ، فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيهاثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء ، وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أوقيح أو صديد وغير ذلك فلا
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٧ ط حجر ص ٢٠ ط نجف.
(٢) الاستبصارج ١ ص ٤٧.