٧٧ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله. عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لان آخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة (١).
٧٨ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل محمد بن علي عليهالسلام ما يعدل عتق رقبة؟ قال : إطعام رجل مسلم (٢).
بيان : قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل (٣).
٧٩ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شل قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه ، وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة (٤).
٨٠ ـ كا : بالاسناد المتقدم ، عن صالح بن عقبة ; عن رفاعة : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لان اطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ، ولان أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب (٥).
٨١ ـ كا : بالاسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ويزيد بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أطعم مؤمنا مؤسرا كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح ، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعل ينقذها من الذبح (٦).
بيان : «كان له يعدل» في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير أن المصدرية ، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل ، فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الفداء ، والمستتر في ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الاخير يحتمل
____________________
(١ ـ ٦) الكافى ج ٢ ص ٢٠٣.
![بحار الأنوار [ ج ٧٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1095_behar-alanwar-74%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

