عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال ليس في الأكيلة ولا في الربى والربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل
______________________________________________________
واختلف الأصحاب في عد الأكولة ، وفحل الضراب. فظاهر الأكثر عدهما ، وصرح المصنف في النافع ، والشهيد في اللمعة بالعدم ، وربما كان مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) وهي غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها ، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد والمسألة محل إشكال ولا ريب أن عد الجميع أولى وأحوط.
وقال في الدروس : ولا تأخذ الربى إلى خمس عشر يوما لأنها كالنفساء ولا الماخض والأكولة والفحل وفي عدهما قولان : والمروي المنع.
وقال في الشرائع ولا تؤخذ الربى وهي الولد إلى خمسة عشر يوما وقيل : إلى خمسين يوما.
وقال في المدارك : قال الجوهري : الربى على فعلى بالضم التي وضعت حديثا وجمعها رباب بالضم والمصدر رباب بالكسر. وهو قرب العهد بالولادة ، تقول شاة ربي بينة الرباب وغير رباب.
قال الأزهري : هي ربي ما بينها وبين شهر وقال : أبو زيد الربى من المعز وقال : من المعز والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا ، ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ، ولا بالخمسين. وفسر الصادق عليهالسلام الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) « بأنها التي تربى اثنين » وقال : إنه ليس فيها صدقة وعلل المصنف في المعتبر ،
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٨٤ ـ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٨٤ ـ ح ١.